الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

247

الفتاوى الجديدة

المحارم : ( السّؤال 933 ) : توفّيت زوجتي وبعد وفاتها بسبع سنوات جدّدت فراشي بمشهد بزواجي من امرأة مؤمنة صالحة وذلك بعد تأمين معيشة أبنائي ، فهل أكون محرماً على بنات زوجتي وكنّتها ؟ وما حكم أولادي بالنسبة إليهم ؟ الجواب : أنت محرم على بنات زوجتك ( طبعاً بعد الزواج منها والدخول فيها ) أما كناتها فلست محرماً عليهنّ ، وأولادك محارم على زوجتك الجديدة . ( السّؤال 934 ) : إذا أصبح ممكناً طبياً نقل مبيض امرأة إلى امرأة أخرى ( كما يجري في باقي الأعضاء ) وتزوّجت المرأة الثانية ( المتلقّية للربط ) وأنجبت ، وهذا يعني أنّ النطفة ناتجة من تلاقح حيامن الرجل مع بيوض المرأة الأولى ( صاحبة المبيض الأصلية ) وهي - حسب علم الوراثة - تخصّ المرأة الأولى من حيث الصفات الوراثية والخصائص الفردية والجينية بنسبة 50 % فكيف تكون علاقة المحارم بالنسبة للزوج والمرأة الأولى والثانية ومحارم الولد من الناحية الشرعيّة ؟ هل تكون هناك علاقة محارم مع متعلّقي المرأة الأولى أم الثانية أم كليهما ؟ يرجى بيان رأيكم الشرعي في ذلك . الجواب : في حالة نقل مبيض امرأة إلى امرأة أخرى حيث يكون جزءً من جسمها أي يتحقّق الربط الكامل ، فكلّ ما يولد منه يخصّ المرأة الثانية ولا علاقة له بالمرأة الأولى . ( السّؤال 935 ) : هل تكون زوجة الأب محرماً من محارم أبنائه وبناته من زوجته الأخرى ؟ الجواب : الجميع محارم لبعضهم . ( السّؤال 936 ) : إذا كان الزوجان عقيمين فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال . الجواب : إذا كان المتبنّى بنتاً وكان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً موقتاً بإذن حاكم الشرع فتكون بذلك بحكم زوجة الأب وتحرم عليه . وإذا كانت أخت الرجل مرضعة والطفلة رضيعة فترضع من الأخت ( مع مراعاة شروط الرضاع ) فتصبح بحكم ابنة أخته فتحرم عليه . أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن أخت الزوجة